سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
67
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حكم دايه بچه شيرده كه غلطيده و بچه را كشته است بوده و در [ غيره ] به صاحب المنزل برمىگردد چنانچه مرجع ضمير [ هو ] نيز صاحب المنزل مىباشد . قوله : و لو كان المدعوّ جماعة ضمن الدّاعى مطلقا : اعمّ از آنكه داعى متّحد بوده يا متعدّد باشد . متن : الثانية لو انقلبت الظئر بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا : المرضعة غير ولدها فقتلت الولد بانقلابها نائمة ضمنته في مالها إن كان فعلها المظاءرة وقع للفخر به و إن كان للحاجة و الضرورة إلى الأجرة و البر فهو أي الضمان لديته على عاقلتها . و مستند التفصيل رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام قال : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر ، و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ، و في سند الرواية ضعف ، أو جهالة تمنع من العمل بها و إن كانت مشهورة ، مع مخالفتها للأصول من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم و الأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دوم اگر دايهاى كه بچهاى را شير مىدهد غلطيدو در نتيجه بچه را كشت